الشريف المرتضى
420
الذريعة إلى أصول الشريعة
لفظة « 1 » التّأبيد في التّعارف يقتضى التّوقيت ، كقول القائل : « لازم الغريم أبدا » و « تعلّم العلم أبدا » وقد ثبت أنّ التّكليف منقطع ، وأنّ « 2 » انقطاعه متوقّع من وجوه ، فكيف يمنع هذا اللّفظ من النّسخ ولو منع من ذلك ، لمنع من العجز ، ووجوه التّعذّر . وليس من شرط النّسخ أن « 3 » يقع « 4 » بما هو أخفّ في « 5 » التّكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظّاهر ، وذلك أنّ التّكليف على سبيل الابتداء ، و « 6 » على جهة النّسخ إنّما هو تابع « 7 » للمصلحة ، وقد تتّفق « 8 » المصلحة في الأشقّ والأخفّ معا ، وفي الأشقّ من زيادة التّعريض « 9 » للثّواب ما ليس في الأخفّ . والشّبهة في هذا « 10 » ضعيفة جدّاً . وقد ذكر من وقوع النّسخ في القرآن بما « 11 » هو أشقّ منه ما فيه كفاية ، وهو معروف « 12 »
--> ( 1 ) - الف : لفظ . ( 2 ) - ج : - ان . ( 3 ) - ب : + لا . ( 4 ) - ب : + الا . ( 5 ) - الف : من . ( 6 ) - ج : أو . ( 7 ) - الف : مانع . ( 8 ) - ب وج : يتفق . ( 9 ) - ب : التعرض . ( 10 ) - الف : - في هذا . ( 11 ) - الف : لما . ( 12 ) - ب : معرف . .